جراسا نيوز -
صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون هيئة مكافحة الفساد المعدل رقم (10) لسنة 2012، بعد مروره بمراحله الدستورية المختلفة.
وقد شمل التعديل معالجة للعديد من الامور التي تخص عمل الهيئة، ومن اهمها تلك المتعلقة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة ما بين الدول لغايات تبليغ المستندات القضائية، تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد ،تبادل تقديم المعلومات والمواد والادلة وتقديم اصول المستندات والسجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أوالمنشآت التجارية، تحديد العائدات الاجرامية او الممتلكات او الادوات او الاشياء الاخرى او اقتفاء اثرها واستردادها سواء كانت الاموال داخل المملكة أو خارجها وتسليمها لمستحقيها.
كما شمل التعديل فرض عقوبات جزائية على الجهات والمؤسسات التي تمتنع عن تقديم المعلومات أو البيانات أو الوثائق الخاصة بقضايا فساد، وبذات الوقت منح هيئة مكافحة الفساد صلاحية التدقيق الفني أو المالي أو الاداري على اي من الاشخاص او الهيئات او الوزارات او المؤسسات أو النقابات او الجمعيات او الشركات التي تخضع لرقابتها.
وقد شدد التعديل العقوبة المفروضة على موظفي الهيئة في حال افشاءهم لاي معلومات سرية تتعلق بالتحقيق، وينصرف ذلك على جميع العاملين في الهيئة ومن في حكمهم حتى بعد انتهاء عملهم في الهيئة او انتهاء المهمة الموكولة لديهم.
كما شمل التعديل خضوع الموظف العمومي الاجنبي وموظفي المؤسسات الدولية العمومية لأحكام قانون هيئة مكافحة الفساد عند ارتكابهم لاي من افعال الفساد. وقد منح التعديل هيئة مكافحة الفساد صلاحية وقف العمل بأي عقد او اتفاق او منفعة او امتياز تم الحصول عليها نتيجة افعال الفساد من خلال طلب يقدم الى المحكمة المختصة مع التأكيد على امكانية ابطال هذا العقد او فسخه في حال ثبوت ارتكاب اي من افعال الفساد بقرار من المحكمة التي تنظر القضية.
وقد تناول التعديل توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد لحمايتهم من اي اعتداء او انتقام او ترهيب، كما اجاز التعديل اعفاء الشريك او المتدخل او المحرض من ثلثي العقوبة المترتبة على ارتكاب اي من افعال الفساد في حال تقديم ادلة او بيانات ادت الى استرداد الاموال المتحصلة عن جرائم الفساد، وقد استثنى التعديل شمول جرائم الفساد بأحكام التقادم، ومنح المحكمة التي تنظر اي من قضايا الفساد صلاحية الاستمرار في نظر دعوى الفساد حتى لو تحققت اي من حالات موانع العقاب او انتفاء المسؤولية لغايات البت في استرداد الاموال المتحصلة من الفساد.
وقد نص القانون المعدل على منح الهيئة صلاحية انشاء حساب لدى البنك المركزي لغايات الاحتفاظ بالاموال المتحصلة من افعال الفساد التي تم استردادها او الحجز عليها لحين تسليمها لمستحقيها.
وقد جاء هذا التعديل بناء على طلب هيئة مكافحة الفساد بقصد توفير الغطاء القانوني اللازم لعمل الهيئة وقيامها بواجباتها، اضافة الى اهمية مواءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد والوقاية منه.
وتستلزم طبيعة المهام والواجبات الملقاة على عاتق الهيئة توفير كافة الوسائل والاساليب القانونية التي تمكنها من مكافحة الفساد والوقاية منه، كما استدعت الحاجة الى توسيع نطاق الاشخاص والجهات الخاضعة لقانون هيئة مكافحة الفساد وتجريم بعض الافعال والتصرفات التي لم تكن مجرمة بموجب التشريعات الجزائية السارية النفاذ في المملكة.
ومن الاسباب الموجبة التي استوجبت تعديل القانون، منح الهيئة صلاحية طلب وقف العمل باي اتفاق او عقد او منفعة او امتياز تم الحصول عليه نتيجة افعال الفساد بالاضافة الى تشجيع مرتكبي افعال الفساد والشركاء المحرضين لتقديم المعلومات او الادلة التي تؤدي الى استرداد الاموال من خلال تخفيف العقوبة او حتى وقف ملاحقتهم في حال تقديم تلك المعلومات قبل اكتشاف الفساد، وهذا بدوره سيسهم باستعادة واسترداد الاموال المتحصلة عن افعال الفساد، وكذلك تشديد العقوبة على موظفي الهيئة والمنتدبين اليها والمعارين منها في حال افشاءهم للمعلومات السرية للوثائق والبيانات والمعلومات والاخبارات لان افشاء هذه المعلومات سينعكس سلبا على ثقة المواطنين سواء كانوا مشتكين او مبلغين بالهيئة وبآلية تعاملها مع الشكاوى والاخبارات، وكذلك جاء التعديل لتوفير الحماية للمبلغين والشهود والخبراء واقاربهم لتعزيز عمل الهيئة في الكشف عن افعال الفساد واماطة اللثام عنه. بترا
صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون هيئة مكافحة الفساد المعدل رقم (10) لسنة 2012، بعد مروره بمراحله الدستورية المختلفة.
وقد شمل التعديل معالجة للعديد من الامور التي تخص عمل الهيئة، ومن اهمها تلك المتعلقة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة ما بين الدول لغايات تبليغ المستندات القضائية، تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد ،تبادل تقديم المعلومات والمواد والادلة وتقديم اصول المستندات والسجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أوالمنشآت التجارية، تحديد العائدات الاجرامية او الممتلكات او الادوات او الاشياء الاخرى او اقتفاء اثرها واستردادها سواء كانت الاموال داخل المملكة أو خارجها وتسليمها لمستحقيها.
كما شمل التعديل فرض عقوبات جزائية على الجهات والمؤسسات التي تمتنع عن تقديم المعلومات أو البيانات أو الوثائق الخاصة بقضايا فساد، وبذات الوقت منح هيئة مكافحة الفساد صلاحية التدقيق الفني أو المالي أو الاداري على اي من الاشخاص او الهيئات او الوزارات او المؤسسات أو النقابات او الجمعيات او الشركات التي تخضع لرقابتها.
وقد شدد التعديل العقوبة المفروضة على موظفي الهيئة في حال افشاءهم لاي معلومات سرية تتعلق بالتحقيق، وينصرف ذلك على جميع العاملين في الهيئة ومن في حكمهم حتى بعد انتهاء عملهم في الهيئة او انتهاء المهمة الموكولة لديهم.
كما شمل التعديل خضوع الموظف العمومي الاجنبي وموظفي المؤسسات الدولية العمومية لأحكام قانون هيئة مكافحة الفساد عند ارتكابهم لاي من افعال الفساد. وقد منح التعديل هيئة مكافحة الفساد صلاحية وقف العمل بأي عقد او اتفاق او منفعة او امتياز تم الحصول عليها نتيجة افعال الفساد من خلال طلب يقدم الى المحكمة المختصة مع التأكيد على امكانية ابطال هذا العقد او فسخه في حال ثبوت ارتكاب اي من افعال الفساد بقرار من المحكمة التي تنظر القضية.
وقد تناول التعديل توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد لحمايتهم من اي اعتداء او انتقام او ترهيب، كما اجاز التعديل اعفاء الشريك او المتدخل او المحرض من ثلثي العقوبة المترتبة على ارتكاب اي من افعال الفساد في حال تقديم ادلة او بيانات ادت الى استرداد الاموال المتحصلة عن جرائم الفساد، وقد استثنى التعديل شمول جرائم الفساد بأحكام التقادم، ومنح المحكمة التي تنظر اي من قضايا الفساد صلاحية الاستمرار في نظر دعوى الفساد حتى لو تحققت اي من حالات موانع العقاب او انتفاء المسؤولية لغايات البت في استرداد الاموال المتحصلة من الفساد.
وقد نص القانون المعدل على منح الهيئة صلاحية انشاء حساب لدى البنك المركزي لغايات الاحتفاظ بالاموال المتحصلة من افعال الفساد التي تم استردادها او الحجز عليها لحين تسليمها لمستحقيها.
وقد جاء هذا التعديل بناء على طلب هيئة مكافحة الفساد بقصد توفير الغطاء القانوني اللازم لعمل الهيئة وقيامها بواجباتها، اضافة الى اهمية مواءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد والوقاية منه.
وتستلزم طبيعة المهام والواجبات الملقاة على عاتق الهيئة توفير كافة الوسائل والاساليب القانونية التي تمكنها من مكافحة الفساد والوقاية منه، كما استدعت الحاجة الى توسيع نطاق الاشخاص والجهات الخاضعة لقانون هيئة مكافحة الفساد وتجريم بعض الافعال والتصرفات التي لم تكن مجرمة بموجب التشريعات الجزائية السارية النفاذ في المملكة.
ومن الاسباب الموجبة التي استوجبت تعديل القانون، منح الهيئة صلاحية طلب وقف العمل باي اتفاق او عقد او منفعة او امتياز تم الحصول عليه نتيجة افعال الفساد بالاضافة الى تشجيع مرتكبي افعال الفساد والشركاء المحرضين لتقديم المعلومات او الادلة التي تؤدي الى استرداد الاموال من خلال تخفيف العقوبة او حتى وقف ملاحقتهم في حال تقديم تلك المعلومات قبل اكتشاف الفساد، وهذا بدوره سيسهم باستعادة واسترداد الاموال المتحصلة عن افعال الفساد، وكذلك تشديد العقوبة على موظفي الهيئة والمنتدبين اليها والمعارين منها في حال افشاءهم للمعلومات السرية للوثائق والبيانات والمعلومات والاخبارات لان افشاء هذه المعلومات سينعكس سلبا على ثقة المواطنين سواء كانوا مشتكين او مبلغين بالهيئة وبآلية تعاملها مع الشكاوى والاخبارات، وكذلك جاء التعديل لتوفير الحماية للمبلغين والشهود والخبراء واقاربهم لتعزيز عمل الهيئة في الكشف عن افعال الفساد واماطة اللثام عنه. بترا
No comments:
Post a Comment