"النيابة الادارية" : يكفي البلتاجي ان يجيد الكتابة والقراءة
جراسا نيوز -
جراسا -
خاص
- نظرت محكمة العدل العليا اليوم الاثنين في أولى جلساتها النظر في الطعن
المقدم في قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين عقل بلتاجي أمينا لعمان.
وفي الجلسة التي عقدت بهيئة خماسية برئاسة القاضي حسين العطيات وعضوية القضاة إبراهيم البطاينة وجهاد العتيبي ومحمد البيرودي ويوسف بركات تليت لائحة دعوى المستدعي المجالي واللائحة الجوابية للمستدعى ضده مجلس الوزراء ورد المستدعي على اللائحة الجوابية ، ثم أبرزت بينات الطرفين.
وطلب وكيل المستدعي من المحكمة تسطير كتاب رسمي لمجلس الوزراء لبيان وإحضار شهادات المؤهلات العلمية للسيد عقل بلتاجي ، وعندها اعترض رئيس النيابة العامة الادارية على هذا الطلب بدعوى أنه لا يشترط لتعيين أمين عمان الحصول شهادة البكالوريوس ويكفي منه إجادة القراءة والكتابة.
كما قدم المحامي إسلام الحرحشي وكيل المستدعي طلبا للمحكمة بإحالة الكتب الرسمية (كتاب
استقالة عقل بلتاجي وكتاب رئيس مجلس الاعيان) التي حرف تاريخ تصديرها والتي قدمها المستدعى
ضده ، طلب إحالتها للنائب العام للتحقيق في شبهة التزوير الجنائي.
وحضر المحامي إسلام الحرحشي وكيل المستدعي مؤيد المجالي ، وحضر رئيس النيابة العامة الادارية القاضي باسل أبو عنزة ممثلا عن مجلس الوزراء ، فيما قررت المحكمة رفع الجلسة لتاريخ 21-11-2013.
وفيما يلي رد المستدعي على جواب المستدعى ضده (مجلس الوزراء):
لدى محكمة العدل العليا الموقرة
رد المستدعي على جواب المستدعى ضده
في الدعوى رقم (379/2013)
السادة أصحاب الشرف،،
يقدم المستدعي رده على جواب المستدعى ضده ضمن المدة القانونية ويُبيّن فيه ما يلي:
أولاً: يقول المستدعى ضده في جوابه أن (المستدعي لم يكن مرشحا للتعيين لمنصب أمين عمان)، فهل كان المطعون في قرار تعيينه (السيد عقل بلتاجي) مرشحا للتعيين في هذا المنصب؟؟!! ومتى رشح لهذا المنصب؟؟!! قبل أن يقدم استقالته من عضوية مجلس الأعيان أم بعدها؟؟ ومن الذي رشحه لهذا المنصب؟؟!! وما هي الشروط والمؤهلات العلمية الواجب توافرها فيمن يرشح لهذا المنصب؟؟!! ولمن قدم طلب ترشيحه؟؟!! وما هو النص القانوني الذي ينظم طلبات الترشيح هذه والشروط والمؤهلات لمن يرشح لهذا المنصب؟؟!! وما هي المؤهلات العلمية للمطعون في قرار تعينه التي على أساسها ترشح لهذا المنصب؟؟!! ولمن تقدم طلبات الترشيح لهذا المنصب؟؟!! ومن هي اللجنة أو الجهة التي نظرت وقيّمت طلب ترشيحه وقيّمت طلبات غيره من المرشحين؟؟!! ومن غيره كان مرشحا لهذا المنصب؟؟!! لذلك أرجو من المحكمة الموقرة تكليف المستدعى ضده بالإجابة على هذه الأسئلة المشروعة وبيان هل المطعون في قرار تعيينه (السيد عقل بلتاجي) كان مرشحا لهذا المنصب قبل تعيينه.
وبذلك لا يحق للمستدعى ضده القول أن المستدعي لم يكن مرشحا للتعيين لمنصب أمين عمان أو أن يَدّعي ويدفع بانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للمستدعي ويطلب رد دعواه وطعنه شكلاً.
أصحاب الشرف والعدالة ،،
إن للمستدعي مصلحة شخصية مباشرة ومعتبرة دستورياً وقانونياً وقضائياً وفقهياً في رفع هذه الدعوى وتقديم هذا الطعن وهو حقيقٌ بالقبول شكلاً وموضوعاً، فللمستدعي مصلحة شخصية مباشرة في هذه الدعوى، كيف لا وقد أًعتدي على حقه الدستوري المقرر بموجب المادة (22) من الدستور (القانون الأعلى) في التوظيف والمنافسة على الوظيفة العامة وفق شروط توظيف يجب أن تقررها القوانين والأنظمة، ووفق أسس الكفاءة والتأهيل العلمي والعملي، ووفق مبدأ مساواة المراكز القانونية أمام القانون وعدم التمييز بينها الذي أقرته المادة (6/1) من الدستور.
إن المستدعي والمطعون في قرار تعينه كانا في مركزين قانونيين متساويين قبل صدور القرار الطعين، لا بل أن المستدعي في مركز قانوني أفضل لأنه حاصل على مؤهل علمي (بكالوريوس) أعلى من المؤهل العلمي الحاصل عليه المطعون في قرار تعيينه، ولهما الحق في التعيين والمنافسة المشروعة على التعيين على قدم المساواة ووفق أسس الكفاءة والتأهيل العلمي والعملي بحسب الدستور، ووفق شروط توظيف يجب أن تقررها القوانين والأنظمة، ولكن بعد صدور القرار الطعين المخالف للدستور والمستند لنص قانوني مخالف للدستور تم الاعتداء على مركز المستدعي القانوني، ومن حق المستدعي ومن مصلحته الشخصية المباشرة الدفاع عن هذا المركز وحقه الدستوري المشروع الذي هُدر جراء هذا القرار الطعين، فمصلحة المستدعي مصلحة معتبرة للطعن في هذا القرار الطعين، وللطعن في دستورية النص القانوني الذي يستند إليه هذا القرار الطعين، والقصد من هذه المصلحة هو حماية حقه الدستوري المشروع الذي تعرض للهدر والمساس وشابه تجاهل وخرق لحرمته المقررة بموجب المادة (6/1) والمادة (22) من الدستور (القانون الأعلى)، وإن التنكر لهذه المصلحة الشخصية المعتبرة للمستدعي هو تنكر للدستور وتعطيل له، وتعطيل للحقوق الدستورية للمستدعي واعتداء عليها.
تنص الفقرة (1) من المادة (128) من الدستور على ما يلي:
'لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها'.
كيف يصدر قانون البلديات ويعطي صلاحيات تقديرية مطلقة لمجلس الوزراء (المستدعى ضده) بالتعيين على هذه الوظيفة وهذا المنصب، في حين تقيد وتأمر وتقضي المادة (22) من الدستور أن أي تشريع يوضع ويعطي صلاحيات للمرجع الإداري المختص يجب أن يتضمن شروطا للوظيفة وشروطا يجب أن تتوافر في شاغل هذه الوظيفة وأن يتم التعيين على أساس الكفاية والمؤهلات مما يقضي بإجراء مسابقات وظيفية لإشغال هذه الوظائف؟؟!!
المادة (22) من الدستور:
1- لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الانظمة.
2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات.
يقضي هذا النص الدستوري فيما يقضي بأن تولي المناصب العامة هو حق لكل أردني ومن حق ومن مصلحة المستدعي أو أي مواطن أردني الدفاع عن هذا الحق متى تم مخالفة مقتضيات هذا النص الدستوري الملزم للسلطات العامة.
أصحاب الشرف والعدالة ،،
كما تنص المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت الدولة الأردنية على الالتزام بها على ما يلي:
القطاع العام
1- تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد تتسم بأنها:
أ- تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والأهلية.
ب- تشتمل على إجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء.
ج- تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية.
د- تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم. ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها.
2- تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية وإدارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.
3- تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة، بما يتسق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال.
4- تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.
فأين مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية في تعيين المطعون في قرار تعيينه بموجب القرار الطعين؟؟؟!!!
أصحاب الشرف والعدالة ،،
إن حق العمل وتولي المناصب والوظائف هو حق يتمتع به المستدعي بموجب الدستور ومن حقه ومن مصلحته الدفاع عن هذا الحق الدستوري وهذا الحق الذي تكفله وتحمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعليه فإن له مصلحة شخصية ومباشرة في رفع هذه الدعوى وتقديم هذا الطعن، وإن التنكر لهذه المصلحة الشخصية المعتبرة للمستدعي هو تنكر للدستور وتعطيل له، وتعطيل للحقوق الدستورية للمستدعي واعتداء عليها.
وعليه يلتمس المستدعي رد الدفع المقدم من المستدعى ضده الوارد في لائحته الجوابية (أولاً: من حيث الشكل) بانتفاء المصلحة والالتفات عن هذا الدفع بعدما أثبت وبيّن المستدعي أن له مصلحة شخصية ومباشرة ومعتبرة دستورياً وقانونياً وقضائياً وفقهياً.
ثانياً: المستدعى ضده يُثبت أن المطعون في قرار تعيينه وقت صدور القرار الطعين كان عضواً في مجلس الأعيان.
1- من خلال الوقائع كما سردها المستدعى ضده في لائحته الجوابية (ثانياً) وكما تنطق بها بيناته، يتبيّن للمحكمة الموقرة أن (المطعون في قرار تعينه) قد قدم استقالته لرئيس مجلس الأعيان بتاريخ (10-9-2013) بموجب الكتاب رقم (2/1/13058) تاريخ (10-9-2013) المروس بالكتب الرسمية (لأمانة عمان) والممهور بتوقيعه بصفته الوظيفية (أمين عمان)، أي أن المطعون في قرار تعينه وقت صدور القرار الطعين بتاريخ (8-9-2013) وبعده كان يحمل صفتين وظيفيتين، الاولى (عضوا في مجلس الأعيان) والثانية (وظيفة أمين عمان)، وهذا يؤكد ما بيّنه المستدعي في لائحة دعواه أن المستدعى ضده عند إصداره القرار الطعين قد خالف المادة (76) من الدستور التي لا تجيز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان والوظيفة العامة؛ ولما ما زال المطعون في قرار تعيينه (السيد عقل بلتاجي) عضوا في مجلس الأعيان وقت صدور القرار، فلا يجوز لمجلس الوزراء (المستدعى ضده) أن يعينه بوظيفة أمين عمان وهي وظيفة يتقاضى راتبها من المال العام ويقع هذا القرار باطلاً لمخالفته المادة (76) من الدستور.
تنص المادة (76) من الدستور:
'مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجـوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب.'
وإن العبرة في نفاذ الاستقالة هي في تاريخ صدور الإرادة الملكية بقبولها لا من تاريخ قبول الاستقالة كما تنص المادة (103) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان.
تنص المادة (103) من (النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 1998):
'على كل عضو يريد الاستقالة أن يقدمها خطياً إلى الرئيس ليرفعها إلى الملك، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا من تاريخ صدور الإرادة الملكية بقبولها.'
فيتبيّن للمحكمة الموقرة من خلال البينة المقدمة من المستدعى ضده (الإرادة الملكية)، يتبيّن لها أن الإرادة الملكية وإن قبلت الاستقالة بتاريخ (8-9-2013) لكنها صدرت بتاريخ (10-9-2013)، والعبرة في نفاذ الاستقالة هي من تاريخ صدور الإرادة الملكية لا من تاريخ قبولها بموجب نص المادة (103) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان.
وهذا يؤكد ما بينه المستدعي في لائحة دعواه أن المستدعى ضده عند إصداره القرار الطعين قد خالف المادة (76) من الدستور التي لا تجيز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان والوظيفة العامة؛ ولما ما زال المطعون في قرار تعيينه (السيد عقل بلتاجي) عضوا في مجلس الأعيان وقت صدور القرار الطعين، فلا يجوز لمجلس الوزراء (المستدعى ضده) أن يعينه بوظيفة (أمين عمان) وهي وظيفة يتقاضى راتبها من المال العام ويقع هذا القرار الطعين باطلاً لمخالفته المادة (76) من الدستور.
2- ولعل من نافلة القول أن نبيّن للمحكمة الموقرة أن هناك تزييف واضح في تواريخ بعض الكتب الرسمية التي قدمها المستدعى ضده كبينات في هذه الدعوى، فكيف يعقل أن يقدم المطعون في قرار تعيينه استقالته من عضوية مجلس الأعيان بتاريخ (10-9-2013) لرئيس مجلس الأعيان بموجب الكتاب رقم (2/1/13058)، في حين يُعلم رئيس مجلس الأعيان رئيس الوزراء بتقديم عضو مجلس الأعيان (عقل بلتاجي) استقالته ويطلب منه رفعها (للمقام السامي) بموجب الكتاب رقم (7/19/5/1387) تاريخ (8-9-2013).
هل يُعقل أن يكون تاريخ التنسيب بقبول الاستقالة قبل تاريخ تقديم الاستقالة نفسها؟!
للمحكمة الموقرة إن أرادت أن تحقق في شبهات جرمية ممكن حدوثها في موضوع تباين تواريخ الكتب الرسمية، وخلو بعضها من تاريخ ورقم الكتاب مثل الارادة الملكية التي من المعلوم يقينا أنها منشورة في الجريدة الرسمية في العدد (5244) تاريخ (1-10-2013) الصفحة (4568).
ثالثاً: يؤكد المستدعي على ما جاء في لائحة دعواه من وقائع وأسباب وطلبات.
رابعاً: لا يسلم المستدعي بما جاء في اللائحة الجوابية للمستدعى ضده إلا ما كان في مصلحته ويؤيد دعواه.
الطلب: يلتمس المستدعي من المحكمة الموقرة ما يلي:
1- قبول الدعوى ورده على جواب المستدعى ضده شكلاَ وموضوعاً.
2- رد الدفع المقدم من المستدعى ضده بانتفاء المصلحة حيث أثبت المستدعي أن له مصلحه شخصية ومباشرة ومعتبرة دستوريا في هذه الدعوى.
3- إلزام المستدعى ضده بتقديم البينات التي طلبها المستدعي سابقاً مع احتفاظه بحقه بتقديم أية بينات خطية أو شخصية منتجة في الدعوى.
4- وبعد الثبوت إلغاء و / أو إبطال قرار المستدعى ضده (القرار الطعين).
5- تضمين المستدعى ضده رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة وأية مصاريف.
واقبلوا فائق الاحترام
والله ولي التوفيق
وكيل المستدعي
المحامي إسلام الحرحشي.
وفي الجلسة التي عقدت بهيئة خماسية برئاسة القاضي حسين العطيات وعضوية القضاة إبراهيم البطاينة وجهاد العتيبي ومحمد البيرودي ويوسف بركات تليت لائحة دعوى المستدعي المجالي واللائحة الجوابية للمستدعى ضده مجلس الوزراء ورد المستدعي على اللائحة الجوابية ، ثم أبرزت بينات الطرفين.
وطلب وكيل المستدعي من المحكمة تسطير كتاب رسمي لمجلس الوزراء لبيان وإحضار شهادات المؤهلات العلمية للسيد عقل بلتاجي ، وعندها اعترض رئيس النيابة العامة الادارية على هذا الطلب بدعوى أنه لا يشترط لتعيين أمين عمان الحصول شهادة البكالوريوس ويكفي منه إجادة القراءة والكتابة.
كما قدم المحامي إسلام الحرحشي وكيل المستدعي طلبا للمحكمة بإحالة الكتب الرسمية (كتاب
استقالة عقل بلتاجي وكتاب رئيس مجلس الاعيان) التي حرف تاريخ تصديرها والتي قدمها المستدعى
ضده ، طلب إحالتها للنائب العام للتحقيق في شبهة التزوير الجنائي.
وحضر المحامي إسلام الحرحشي وكيل المستدعي مؤيد المجالي ، وحضر رئيس النيابة العامة الادارية القاضي باسل أبو عنزة ممثلا عن مجلس الوزراء ، فيما قررت المحكمة رفع الجلسة لتاريخ 21-11-2013.
وفيما يلي رد المستدعي على جواب المستدعى ضده (مجلس الوزراء):
لدى محكمة العدل العليا الموقرة
رد المستدعي على جواب المستدعى ضده
في الدعوى رقم (379/2013)
السادة أصحاب الشرف،،
يقدم المستدعي رده على جواب المستدعى ضده ضمن المدة القانونية ويُبيّن فيه ما يلي:
أولاً: يقول المستدعى ضده في جوابه أن (المستدعي لم يكن مرشحا للتعيين لمنصب أمين عمان)، فهل كان المطعون في قرار تعيينه (السيد عقل بلتاجي) مرشحا للتعيين في هذا المنصب؟؟!! ومتى رشح لهذا المنصب؟؟!! قبل أن يقدم استقالته من عضوية مجلس الأعيان أم بعدها؟؟ ومن الذي رشحه لهذا المنصب؟؟!! وما هي الشروط والمؤهلات العلمية الواجب توافرها فيمن يرشح لهذا المنصب؟؟!! ولمن قدم طلب ترشيحه؟؟!! وما هو النص القانوني الذي ينظم طلبات الترشيح هذه والشروط والمؤهلات لمن يرشح لهذا المنصب؟؟!! وما هي المؤهلات العلمية للمطعون في قرار تعينه التي على أساسها ترشح لهذا المنصب؟؟!! ولمن تقدم طلبات الترشيح لهذا المنصب؟؟!! ومن هي اللجنة أو الجهة التي نظرت وقيّمت طلب ترشيحه وقيّمت طلبات غيره من المرشحين؟؟!! ومن غيره كان مرشحا لهذا المنصب؟؟!! لذلك أرجو من المحكمة الموقرة تكليف المستدعى ضده بالإجابة على هذه الأسئلة المشروعة وبيان هل المطعون في قرار تعيينه (السيد عقل بلتاجي) كان مرشحا لهذا المنصب قبل تعيينه.
وبذلك لا يحق للمستدعى ضده القول أن المستدعي لم يكن مرشحا للتعيين لمنصب أمين عمان أو أن يَدّعي ويدفع بانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للمستدعي ويطلب رد دعواه وطعنه شكلاً.
أصحاب الشرف والعدالة ،،
إن للمستدعي مصلحة شخصية مباشرة ومعتبرة دستورياً وقانونياً وقضائياً وفقهياً في رفع هذه الدعوى وتقديم هذا الطعن وهو حقيقٌ بالقبول شكلاً وموضوعاً، فللمستدعي مصلحة شخصية مباشرة في هذه الدعوى، كيف لا وقد أًعتدي على حقه الدستوري المقرر بموجب المادة (22) من الدستور (القانون الأعلى) في التوظيف والمنافسة على الوظيفة العامة وفق شروط توظيف يجب أن تقررها القوانين والأنظمة، ووفق أسس الكفاءة والتأهيل العلمي والعملي، ووفق مبدأ مساواة المراكز القانونية أمام القانون وعدم التمييز بينها الذي أقرته المادة (6/1) من الدستور.
إن المستدعي والمطعون في قرار تعينه كانا في مركزين قانونيين متساويين قبل صدور القرار الطعين، لا بل أن المستدعي في مركز قانوني أفضل لأنه حاصل على مؤهل علمي (بكالوريوس) أعلى من المؤهل العلمي الحاصل عليه المطعون في قرار تعيينه، ولهما الحق في التعيين والمنافسة المشروعة على التعيين على قدم المساواة ووفق أسس الكفاءة والتأهيل العلمي والعملي بحسب الدستور، ووفق شروط توظيف يجب أن تقررها القوانين والأنظمة، ولكن بعد صدور القرار الطعين المخالف للدستور والمستند لنص قانوني مخالف للدستور تم الاعتداء على مركز المستدعي القانوني، ومن حق المستدعي ومن مصلحته الشخصية المباشرة الدفاع عن هذا المركز وحقه الدستوري المشروع الذي هُدر جراء هذا القرار الطعين، فمصلحة المستدعي مصلحة معتبرة للطعن في هذا القرار الطعين، وللطعن في دستورية النص القانوني الذي يستند إليه هذا القرار الطعين، والقصد من هذه المصلحة هو حماية حقه الدستوري المشروع الذي تعرض للهدر والمساس وشابه تجاهل وخرق لحرمته المقررة بموجب المادة (6/1) والمادة (22) من الدستور (القانون الأعلى)، وإن التنكر لهذه المصلحة الشخصية المعتبرة للمستدعي هو تنكر للدستور وتعطيل له، وتعطيل للحقوق الدستورية للمستدعي واعتداء عليها.
تنص الفقرة (1) من المادة (128) من الدستور على ما يلي:
'لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها'.
كيف يصدر قانون البلديات ويعطي صلاحيات تقديرية مطلقة لمجلس الوزراء (المستدعى ضده) بالتعيين على هذه الوظيفة وهذا المنصب، في حين تقيد وتأمر وتقضي المادة (22) من الدستور أن أي تشريع يوضع ويعطي صلاحيات للمرجع الإداري المختص يجب أن يتضمن شروطا للوظيفة وشروطا يجب أن تتوافر في شاغل هذه الوظيفة وأن يتم التعيين على أساس الكفاية والمؤهلات مما يقضي بإجراء مسابقات وظيفية لإشغال هذه الوظائف؟؟!!
المادة (22) من الدستور:
1- لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الانظمة.
2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات.
يقضي هذا النص الدستوري فيما يقضي بأن تولي المناصب العامة هو حق لكل أردني ومن حق ومن مصلحة المستدعي أو أي مواطن أردني الدفاع عن هذا الحق متى تم مخالفة مقتضيات هذا النص الدستوري الملزم للسلطات العامة.
أصحاب الشرف والعدالة ،،
كما تنص المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت الدولة الأردنية على الالتزام بها على ما يلي:
القطاع العام
1- تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد تتسم بأنها:
أ- تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والأهلية.
ب- تشتمل على إجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء.
ج- تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية.
د- تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم. ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها.
2- تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية وإدارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.
3- تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة، بما يتسق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال.
4- تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.
فأين مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية في تعيين المطعون في قرار تعيينه بموجب القرار الطعين؟؟؟!!!
أصحاب الشرف والعدالة ،،
إن حق العمل وتولي المناصب والوظائف هو حق يتمتع به المستدعي بموجب الدستور ومن حقه ومن مصلحته الدفاع عن هذا الحق الدستوري وهذا الحق الذي تكفله وتحمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعليه فإن له مصلحة شخصية ومباشرة في رفع هذه الدعوى وتقديم هذا الطعن، وإن التنكر لهذه المصلحة الشخصية المعتبرة للمستدعي هو تنكر للدستور وتعطيل له، وتعطيل للحقوق الدستورية للمستدعي واعتداء عليها.
وعليه يلتمس المستدعي رد الدفع المقدم من المستدعى ضده الوارد في لائحته الجوابية (أولاً: من حيث الشكل) بانتفاء المصلحة والالتفات عن هذا الدفع بعدما أثبت وبيّن المستدعي أن له مصلحة شخصية ومباشرة ومعتبرة دستورياً وقانونياً وقضائياً وفقهياً.
ثانياً: المستدعى ضده يُثبت أن المطعون في قرار تعيينه وقت صدور القرار الطعين كان عضواً في مجلس الأعيان.
1- من خلال الوقائع كما سردها المستدعى ضده في لائحته الجوابية (ثانياً) وكما تنطق بها بيناته، يتبيّن للمحكمة الموقرة أن (المطعون في قرار تعينه) قد قدم استقالته لرئيس مجلس الأعيان بتاريخ (10-9-2013) بموجب الكتاب رقم (2/1/13058) تاريخ (10-9-2013) المروس بالكتب الرسمية (لأمانة عمان) والممهور بتوقيعه بصفته الوظيفية (أمين عمان)، أي أن المطعون في قرار تعينه وقت صدور القرار الطعين بتاريخ (8-9-2013) وبعده كان يحمل صفتين وظيفيتين، الاولى (عضوا في مجلس الأعيان) والثانية (وظيفة أمين عمان)، وهذا يؤكد ما بيّنه المستدعي في لائحة دعواه أن المستدعى ضده عند إصداره القرار الطعين قد خالف المادة (76) من الدستور التي لا تجيز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان والوظيفة العامة؛ ولما ما زال المطعون في قرار تعيينه (السيد عقل بلتاجي) عضوا في مجلس الأعيان وقت صدور القرار، فلا يجوز لمجلس الوزراء (المستدعى ضده) أن يعينه بوظيفة أمين عمان وهي وظيفة يتقاضى راتبها من المال العام ويقع هذا القرار باطلاً لمخالفته المادة (76) من الدستور.
تنص المادة (76) من الدستور:
'مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجـوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب.'
وإن العبرة في نفاذ الاستقالة هي في تاريخ صدور الإرادة الملكية بقبولها لا من تاريخ قبول الاستقالة كما تنص المادة (103) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان.
تنص المادة (103) من (النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 1998):
'على كل عضو يريد الاستقالة أن يقدمها خطياً إلى الرئيس ليرفعها إلى الملك، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا من تاريخ صدور الإرادة الملكية بقبولها.'
فيتبيّن للمحكمة الموقرة من خلال البينة المقدمة من المستدعى ضده (الإرادة الملكية)، يتبيّن لها أن الإرادة الملكية وإن قبلت الاستقالة بتاريخ (8-9-2013) لكنها صدرت بتاريخ (10-9-2013)، والعبرة في نفاذ الاستقالة هي من تاريخ صدور الإرادة الملكية لا من تاريخ قبولها بموجب نص المادة (103) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان.
وهذا يؤكد ما بينه المستدعي في لائحة دعواه أن المستدعى ضده عند إصداره القرار الطعين قد خالف المادة (76) من الدستور التي لا تجيز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان والوظيفة العامة؛ ولما ما زال المطعون في قرار تعيينه (السيد عقل بلتاجي) عضوا في مجلس الأعيان وقت صدور القرار الطعين، فلا يجوز لمجلس الوزراء (المستدعى ضده) أن يعينه بوظيفة (أمين عمان) وهي وظيفة يتقاضى راتبها من المال العام ويقع هذا القرار الطعين باطلاً لمخالفته المادة (76) من الدستور.
2- ولعل من نافلة القول أن نبيّن للمحكمة الموقرة أن هناك تزييف واضح في تواريخ بعض الكتب الرسمية التي قدمها المستدعى ضده كبينات في هذه الدعوى، فكيف يعقل أن يقدم المطعون في قرار تعيينه استقالته من عضوية مجلس الأعيان بتاريخ (10-9-2013) لرئيس مجلس الأعيان بموجب الكتاب رقم (2/1/13058)، في حين يُعلم رئيس مجلس الأعيان رئيس الوزراء بتقديم عضو مجلس الأعيان (عقل بلتاجي) استقالته ويطلب منه رفعها (للمقام السامي) بموجب الكتاب رقم (7/19/5/1387) تاريخ (8-9-2013).
هل يُعقل أن يكون تاريخ التنسيب بقبول الاستقالة قبل تاريخ تقديم الاستقالة نفسها؟!
للمحكمة الموقرة إن أرادت أن تحقق في شبهات جرمية ممكن حدوثها في موضوع تباين تواريخ الكتب الرسمية، وخلو بعضها من تاريخ ورقم الكتاب مثل الارادة الملكية التي من المعلوم يقينا أنها منشورة في الجريدة الرسمية في العدد (5244) تاريخ (1-10-2013) الصفحة (4568).
ثالثاً: يؤكد المستدعي على ما جاء في لائحة دعواه من وقائع وأسباب وطلبات.
رابعاً: لا يسلم المستدعي بما جاء في اللائحة الجوابية للمستدعى ضده إلا ما كان في مصلحته ويؤيد دعواه.
الطلب: يلتمس المستدعي من المحكمة الموقرة ما يلي:
1- قبول الدعوى ورده على جواب المستدعى ضده شكلاَ وموضوعاً.
2- رد الدفع المقدم من المستدعى ضده بانتفاء المصلحة حيث أثبت المستدعي أن له مصلحه شخصية ومباشرة ومعتبرة دستوريا في هذه الدعوى.
3- إلزام المستدعى ضده بتقديم البينات التي طلبها المستدعي سابقاً مع احتفاظه بحقه بتقديم أية بينات خطية أو شخصية منتجة في الدعوى.
4- وبعد الثبوت إلغاء و / أو إبطال قرار المستدعى ضده (القرار الطعين).
5- تضمين المستدعى ضده رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة وأية مصاريف.
واقبلوا فائق الاحترام
والله ولي التوفيق
وكيل المستدعي
المحامي إسلام الحرحشي.
No comments:
Post a Comment